(ولو ادعيا الجهالة) بهما (أو) بأحدهما أو ادعاها (أحدهما قبل) من المدعي (على الأصح إذا كان ممكنا في حقه) بأن كان مقيما في بادية بعيدة عن معالم الدين أو قريب العهد بالإسلام ونحو ذلك، وفاقا للحلي (1) وعامة المتأخرين.
خلافا للمحكي في المختلف عن المقنعة والنهاية (2) فأطلقا عدم القبول من دون تقييد بعدم الإمكان، ولكن حمل كلامهما عليه، قال: فلا منازعة هنا في الحقيقة (3).
أقول: ووجهه واضح بعد شهرة الحديث النبوي: «تدرء الحدود بالشبهات» (4) مع عدم المعارض، فيجل عن مخالفته نحو كلام الشيخين.
ولقد أغرب في التنقيح (5) فنسب الخلاف إلى الحلي والوفاق إليهما، وعبارتهم المحكية في المختلف تفيد العكس، كما ذكرنا.
(ولو راجع المخالع) إما لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف (لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ) زوجته، لزوال الإحصان بالبينونة وخروج الاختيار عن يده والرجوع، غايته أنه كعقد جديد أو نفسه، وهو بمجرده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل، كما مر، والنصوص به - زيادة على الصحيح المتقدم - مستفيضة:
منها الصحيح: عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا (6).