(ولا يكون العقد بمجرده) من غير توهم صحته (شبهة) تنفع (في السقوط) بلا خلاف عندنا، بل في ظاهر التنقيح (1) وغيره أن عليه إجماعنا.
وهو الحجة; مضافا إلى عدم صدق الشبهة بذلك بلا شبهة. خلافا لأبي حنيفة.
نعم لو حصلت معه شبهة أسقطته هي دونه، كما لو انفردت عنه، ولو اختصت بأحدهما اختص بالسقوط، كما يأتي.
(فلو تشبهت الأجنبية) على الرجل (بالزوجة) ونحوها ممن تحل له (فعليها الحد) إجماعا (دون واطئها) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع (2) والتحرير (3) وغيرهما الإجماع عليه، لأصالة البراءة والشبهة الدارئة.
(وفي رواية) ضعيفة (4) بالإرسال وعدة من الجهلة: أنه (يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا. وهي) مع ضعفها (متروكة) لا عامل بها، عدا القاضي (5)، وهو شاذ، فلتطرح، أو تحمل على ما حكى في الوسائل من أكثر الأصحاب من شك الرجل وظنه وتفريطه في التأمل.
وأنه حينئذ يعزر، لما ورد في تزويج امرأة لها زوج وغير ذلك (6)، ويعضده رواية المفيد لها في المقنعة بزيادة: فوطئها من غير تحرز، أو على أنه (عليه السلام) أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا، أو لم يقم عليه الحد استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا (7)،