الإحصان بهما على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي صريح الانتصار (1) والغنية (2) وظاهر غيره دعوى الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى عموم جملة من المستفيضة المتقدمة.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (3) والعماني (4) والصدوق (5)، فاعتبروا إسلامها، للصحيح المتقدم، لاعتبار الحرية في الزوجية. وجوابه قد عرفته.
(وإحصان المرأة كإحصان الرجل) في اشتراط أن تكون بالغة عاقلة حرة لها زوج دائم أو مولى وقد وطئها وهي حرة بالغة عاقلة، وهو عندها يتمكن من وطئها غدوا ورواحا، بلا خلاف أجده، حتى في اعتبار كمال العقل فيها، بل عليه الإجماع ظاهرا، كما صرح به الفاضلان هنا وفي الشرائع (6) والتحرير (7) وغيرهما بقولهم: (لكن يراعى فيها العقل إجماعا) فلا رجم ولا حد على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها وإن كانت محصنة.
وعليه بل على أصل الحكم بأن إحصانها كإحصانه ادعى الإجماع في الغنية (8)، فلا إشكال في المسألة، سيما بعد عدم ظهور الخلاف الذي عرفته، واستفادته ولو في الجملة من بعض النصوص الآتية.
(ولا تخرج المطلقة رجعية) بالطلاق (عن الإحصان وتخرج البائن) مطلقا، بطلاق كان البينونة أو غيره، بلا خلاف ظاهر، لبقاء الزوجية المغنية عن الزنا في الأول، وعدمه في الثاني، فلو زنت أو تزوجت فوطئت عالمة بالتحريم رجمت، كما في الحسن: عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال