متعة تحصنه، قال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده (1).
وفي آخر: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء، قلت: والمرأة المتعة، قال: فقال: إنما ذلك على الشئ الدائم (2).
وقصور السند منجبر بالعمل، مع أنه مروي عن كتاب علي بن جعفر في الصحيح: عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم (3).
خلافا للصدوق (4) والقديمين (5) والديلمي (6)، فلم يرووا الإحصان بالأمة، للأصل، والاحتياط - ويندفعان بما مر - وللصحيح: كما لا تحصن الأمة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (7).
وحمله الشيخ على المتعة (8).
ولا بأس به وإن بعد، جمعا بينه وبين الأدلة المتقدمة، بإرجاعه إليها، لكونه أقوى منها بالكثرة والشهرة العظيمة، بحيث نقل عليه إجماع الطائفة.
ونحوه الجواب عن الصحيح الآخر: عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ولا الأمة (9).
ويحتملان الحمل على التقية، كما يستفاد من الانتصار (10)، حيث نسب مضمونها إلى أبي حنيفة وأصحابه، وصريح الصحيح الأخير كغيره مما يأتي