وظاهرها وإن أوهم وجوب تمام الدية على المعترف بالخطأ، إلا أن ظاهر الأصحاب وجوب نصيبه منها خاصة دون تمامها.
ووجهه واضح، لعدم كونه تمام السبب في الرجم، بل جزءه، فيصيبه من الدية بحسابه ويشهد له أيضا تتبع كثير من النصوص الآتي جملة منها، مضافا إلى رواية اخرى، وفيها: ثم رجع أحدهم، قال: يغرم ربع الدية (1).
وبالجملة لا إشكال ولا خلاف في شئ من ذلك (و) لا في أنه (لو قال) بعضهم: (تعمدت رد عليه الولي ما يفضل) عن دية صاحبه (ويقتص منه إن شاء) وليس على باقي الشهود شئ إذا لم يرجعوا وكان شهادتهم في غير الرجم، عملا منهم بالأصل الآتي، مع سلامته هنا عن المعارض من النص والفتوى، لاختصاصهما بشهود الرجم خاصة، ولذا فرض الأصحاب الخلاف فيه خاصة، فقالوا - بعد أن ذكروا الحكم الموافق للأصل في غير شهود الرجم -: وفي شهوده أيضا إذا صدق المتعمد الباقون من غير نقل خلاف، أما لو لم يصدقوه لم يمض إقراره إلا على نفسه حسب.
(و) قال الشيخ (في النهاية): يقتل و (يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية) (2) إلى المقتص منه.
أقول: وفي قول الماتن من شهود الزنا تلويح إلى اختصاص خلاف النهاية به، كما قدمناه، ويشير إليه أيضا ما عرفت من اختصاص مستنده به، وهو الصحيح: عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم، قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (3).