الحكم بما في الصحيح الوارد في شاهد الزور -: وإنما يثبت التزوير بقاطع كعلم الحاكم، لا بشهادة غيرهما ولا بإقرارهما، لأنه رجوع (1). وهذا القول صريح في الفرق الذي ذكرناه.
وأصرح منه ما ذكره الفاضل في المختلف، حيث قال - بعد أن نقل عن الإسكافي قوله: بأنه إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشئ الذي حكم به قائما رد على صاحبه إلى آخر ما في الصحيح - ما لفظه: وهذا الكلام حق، لأن العلم ببطلان الشهادة غير الرجوع، لجواز أن يكون الرجوع باطلا (2)، انتهى.
وبالجملة لا ريب في كون ما ذكره غفلة وضعيفا في الغاية.
وأضعف منه ترجيحه لهذا القول بعد استدلاله المتقدم إليه الإشارة، وذلك فإنه بعد تسليم ارتباط الصحيحة بمورد المسألة لا يمكن المصير إليها بمجرد الصحة لرجحان ما قدمناه من المرسلة وغيرها عليها من وجوه عديدة، ومنها اعتضادها دون الصحيحة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، كما عرفت حكايته في كلام جماعة، مضافا إلى الأدلة الأخر المتقدمة، مع رجوع الشيخ عما في النهاية في المبسوط والخلاف إلى ما عليه الجماعة، فلم يبق إلا القاضي وابن حمزة وهما نادران، بالإضافة إلى باقي الأصحاب بلا شبهة.
فلا ريب فيما ذكره الأصحاب في المسألة بحمد الله سبحانه.
ويستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة وقوع الخلاف في الحكم إذا كان الرجوع قبل الاستيفاء، وهو لازم للنهاية ومن تبعه، وصرح به ابن حمزة