ثم رجعوا عن شهادتهم، وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموه، وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا (1). وفي النبوي الخاصي: من شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالأولى وطرحنا الأخرى (2).
وكذا مع بقائه مطلقا استوفى أم لا على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل وقدمائهم أيضا، كما يفهم من المبسوط، لكن في صورة الاستيفاء خاصة، فإنه قال: وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه بلا خلاف، إلا من سعيد بن المسيب والأوزاعي، فإنهما قالا ينقض (3).
وعبارته - كما ترى - عامة لصورتي بقاء العين وتلفها، وفي السرائر (4) الإجماع عليه أيضا. وهو الحجة; مضافا إلى إطلاق المرسل وما بعده، المؤيد بعد الشهرة وحكاية الإجماع ونفي الخلاف المتقدمة بما ذكره الجماعة من الأدلة، من نفوذ الحكم بالاجتهاد، فلا ينقض بالاحتمال، وأن الشهادة إقرار، والرجوع إنكار، والإنكار بعد الإقرار غير مسموع، وأن الشهادة أثبت الحق، فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت.
(و) منه يظهر ضعف ما اختاره الشيخ (في النهاية) (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7) من أنه (إن كانت العين) المحكوم بها للمشهود له (قائمة) عنده (ارتجعت) منه (ولم يغرما) شيئا (وإن كانت تالفة ضمن