واضربوا عليه بالغربال (1)، يعني الدف. وفي الثاني: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف عند النكاح (2).
خلافا للحلي (3) والتذكرة (4) فمنعا عنه فيهما أيضا، عملا بالعمومات الناهية عن اللهو مطلقا، ونفى عنه البعد في الكفاية (5).
ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعينه نظر، لاشتهار القول الأول فتوى، بل وعملا أيضا. فتأمل جدا.
فينجبر به سند الخبرين جبرا يصلحان معه لتخصيص العمومات المستدل بها على المنع، سيما مع اعتضادهما بفحوى المعتبرين، وفيهما الصحيح المبيحين لأجر المغنية في العرائس (6)، بناء على أشدية حرمة الغناء، لتصريح النص بكونه من الكبائر، ولا كذلك اللهو كما عرفته مما مضى.
ويجبر أخصيتهما من المدعى باختصاصهما بالنكاح دون الختان، بعدم القائل بالفرق بينهما، سيما مع عدم تعقل الفرق، وقوة دعوى كون مناط الجواز قطعيا مشتركا بينهما.
هذا، مع ما في مجمع البحرين من قوله: وفيه يقولون إن إبراهيم (عليه السلام) ختن نفسه بقدوم على دف، لكنه فسره بعلى جنب، قال: والدف بالفتح الجنب من كل شئ وصفحته، انتهى (7). وهو غير المعنى المتبادر منه عند الإطلاق جدا، لكنه أنسب بعصمته (عليه السلام)، المانعة عن ارتكابه نحو هذا المكروه الشديد الكراهة بلا شبهة إن لم نقل بكونه من الأمور المحرمة.