إشكال، لعدم ما يدل على كونه من الكبائر، وإنما المستفاد من النصوص مجرد النهي عنه وتحريمه من دون توعيد عليه بالنار، فهو من الصغائر لا يقدح في العدالة إلا مع الإصرار عليها، كما مضى إليه الإشارة، وبذلك صرح شيخنا في المسالك (1)، واستحسنه في الكفاية (2).
وربما يستفاد من إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة حصول القدح في العدالة بكل ما ذكر مطلقا ولو فعل من دون إصرار ولا مداومة.
وهو مشكل، لعدم دليل على الوعد بالنار فيما عدا الغناء، كما مضى.
نعم ربما يستفاد من جملة من الأخبار التوعيد بها في اللعب بالشطرنج.
منها: أن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن وصاحب شاهين، قلت: وأي شئ صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج (3). ونحوه (4) غيره.
لكنها مع قصور أسانيدها جملة غير واضحة الدلالة على ما مر إليه الإشارة، لكنها مؤيدة بالرواية المتقدمة في تعداد الكبائر، المتضمنة لرسالة مولانا الرضا (عليه السلام) إلى المأمون، حيث قد عد منها الميسر والاشتغال بالملاهي (5). وقد عرفت من النصوص المتقدمة كون الشطرنج والنرد من الميسر.
ولا ريب في كونهما كاستعمال باقي آلات اللهو من الملاهي لكن تلك الرواية والنصوص العادة لهما من الميسر غير واضحة الأسانيد، ولا معلومة الجابر في محل البحث، عدا ما ذكره في الذخيرة في حق الرواية من أنها