وليس في شئ من هذه المعاني المروية ما يوافق ما ذكره الأصحاب في معنى المروة، ولا كونها معتبرا في العدالة بالكلية.
نعم ربما يشعر به بعض الروايات.
منها: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته (1).
لكن الإشعار غير كاف، سيما مع قصور السند. ولا ريب أن اعتباره أحوط وإن كان في تعينه نظر.
(ولا يقدح) في العدالة (اتخاذ الحمام) والطيور (للأنس) بها (وإنفاذ الكتب) وإرسالها إلى البلدان، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في الكفاية (2). وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، والعمومات، وفحوى ما سيأتي من بعض المعتبرة، بل يستفاد من المعتبرة المستفيضة استحباب اتخاذها للأنس منها: ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون بالبيت فيعبثون بالحمام ويدعون الإنسان (3). وبمعناه كثير من الأخبار.
ومنها: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر، فقلت: جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش، فقال: لا، إنه يستحب أن يسكن في البيت (4).