وكذا اقتناؤها للعب بها وإن كره عند كافة متأخري أصحابنا، وفاقا للنهاية (1) والمبسوط (2) والقاضي (3)، وظاهر المبسوط أن عليه إجماعنا، حيث قال: فإن اقتناءها للعب بها وهو أن يطيرها ويتقلب في السماء ونحو هذا فإنه مكروه عندنا (4). وهو الحجة; مضافا إلى بعض ما مر من الأدلة، وخصوص الخبر المروي في التهذيب بطريقين (5)، وفي الفقيه بطريق حسن:
عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق (6).
وقصور السند بالجهالة مجبور بعمل الطائفة، مع انجباره في الطريق الثالث بأبان بن عثمان، الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة، فلا تضر الجهالة بعده، وليس قبله سوى الوشاء، المحكوم بحسنه عند أصحابنا، فالرواية بنفسها معتبرة.
لكن ربما يتأمل في الدلالة بما نقله بعض الأجلة من أن لعب الحمام عند أهل مكة هو لعب الخيل (7). وعليه فيحتمل ورود الخبر على مصطلحهم.
وربما أشعر به سياقه في الطريق الثالث، فإن فيه بعد ما مر. قلت: فإن من قبلنا يقولون، قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله! أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، فإنها تحضره الملائكة، وقد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسامة بن زيد وأجرى الخيل (8).