ليدخل فيه الحمام تقربا إلى الخليفة، حيث رآه يحب الحمام، فلما خرج من عنده قال: أشهد أن قفاه قفا كذاب ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أو ريش، ولكنه أراد التقرب إلينا بذلك، ثم أمر بذبح الحمام (1).
(واللعب ب) النرد و (الشطرنج) والأربعة عشر (ترد به الشهادة وكذا الغناء وسماعه والعمل بآلات اللهو) من العود والزمر (وسماعها) بناء على حرمتها بالإجماع الظاهر والمحكي في ظاهر عبائر جمع، والنصوص المستفيضة، بل المتواترة، وقد مر منها ما يتعلق بالغناء وسماعه في أول كتاب التجارة.
وأما ما يتعلق بما عداه فمستفيضة أيضا.
ففي القوي: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من اللعب بالشطرنج والنرد (2). وفي الخبرين:
أحدهما: المرسل كالصحيح عن قول الله تعالى: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور»، قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء (3).
وفي كثير من النصوص عد الشطرنج والنرد من الميسر (4).
وفي آخر: من الباطل (5).
وفي القوي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنهاكم عن الزفن والمزمار والكوبات، والكبرات (6).
وفي الصحيح: أني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن