ولولا أن المراد باللعب بالحمام ما اصطلحوا عليه لما كان لرد الإمام (عليه السلام) على «ر م ع» بقول النبي (صلى الله عليه وآله) الوارد في الرهان ولا لذكره سباقه (صلى الله عليه وآله) مع أسامة في الخيل وجه. فتأمل.
ومع ذلك تضمن جواز المسابقة بالريش المتبادر منه الطيور، ولم يقولوا به.
فالاستدلال به لعله لا يخلو عن إشكال، لكنه يصلح مؤيدا للدليل.
خلافا للحلي (1) فحكم بقدحه في العدالة، قال: لقبح اللعب.
وضعفوه بمنع القبح أولا. وأن الخبر المتقدم يدفعه ثانيا.
وفيه نظر، لتوجه المنع إليهما. أما الثاني: فلما مضى. وأما الأول: فلأن ما دل على قبحه وورد بذمه من الآيات (2) والروايات (3) أظهر من أن تخفى.
فإذا ثبت القبح والذم ثبت النهي، إذ لا ذم على ما لم ينه عنه اتفاقا. ولولا شذوذه بحيث كاد أن يعد للإجماع مخالفا لكان المصير إلى قوله: ليس بذلك البعيد جدا.
ثم إن هذا إن لعب بها من غير رهان (وأما) اللعب بها ب (الرهان عليها فقادح) في العدالة قولا واحدا، لما مضى في كتاب السبق من اختصاص جوازه بالخف والحافر من الحيوان (لأنه) في غيره (قمار) منهي عنه. ولكنه ينافيه الخبر المتقدم، وأن حمل الريش فيه على السهام، لأن فيه ريشا. وربما حمل على التقية.
وذكر شيخنا في المسالك أنه قيل: إن حفص بن غياث وضع للمهدي العباسي في حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر قوله: «أو ريش»