وناف لاعتبارها كعامة متأخري أصحابنا، وفاقا منهم لظواهر أكثر القدماء كالشيخين في المقنعة (1) والنهاية (2) والعماني (3) والديلمي (4) والقاضي (5) والحلي (6). وربما ظهر من الفاضلين في الشرائع (7) والتحرير (8) انعقاد الإجماع عليه، حيث قالا: وباشتراط الغربة رواية مطرحة، وأشار بالرواية إلى الخبر القاصر السند بالجهالة.
وفيها: وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم (9). وقريب منها الآية (10)، وأكثر النصوص الواردة في المسألة، لتضمنها اشتراط الغربة.
ومنها يظهر أحد وجهي التردد. والوجه الآخر قوة احتمال ورود الحصر والشرط مورد الغالب، فلا عبرة بمفهومهما، مع إطلاق كثير من النصوص، بل وعموم جملة معتبرة منها، لتضمنها التعليل بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (11)، ومفهوم التعليل يتعدى به الحكم إلى غير مورده، ويعارض به مفهوم الحصر والشرط ولو سلم عدم ورودهما مورد الغالب.
وحيث إن التعارض بينهما من باب التعارض الذي يمكن معه رفع اليد عن ظاهر أحدهما بالآخر وجب المصير إلى الترجيح، وهو من جهة الشهرة