وهو ممن اختص بتضعيفه، فقال: إنه ضعيف استثناه أبو جعفر بن محمد بن بابويه من رجال نوادر الحكمة، فقال: لا أروي ما يختص بروايته (1) ومع ذلك فقد رجع عنها في المبسوط (2) والخلاف وإن اختلف مقالته فيهما، ففي الأول: اختار المنع مطلقا، وفي الثاني: الجواز إذا اختاروا الترافع إلينا، قال:
فأما إذا لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك (3).
واختار هذا الفاضل في المختلف، ونزل الرواية عليه، فقال معترضا عليها: والجواب المنع عن صحة السند والقول بالموجب، كما اختاره الشيخ في الخلاف، وهو أنه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود عندهم فإن الأولى هنا القبول (4).
ومال إليه الفاضل المقداد في التنقيح، فقال بعد نقله عن الخلاف:
وهذا في الحقيقة قضاء بالإقرار لما تقدم أنه إذا أقر الخصم بعدالة الشاهدين حكم عليه (5).
أقول: وفيه نظر، إذ حكم الحاكم بشاهدين اعترف الخصم بعدالتهما إنما هو حيث جهلها، ولم يعلم بفسقهما، وإلا فلو علم به لم يجز له الحكم وإن اعترف الخصم بعدالتهما، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الفرض علمه بفساد مذهبهما وإيجابه فسقهما، فيكون من قبيل ما إذا رضي الخصم من الحاكم الحكم بشهادة الفاسقين مع علمه بفسقهما، وهو غير جائز قطعا.
(و) مما ذكرنا ظهر أن (الأشبه المنع) عن القبول مطلقا، وفاقا