العظيمة، مع عموم مفهوم التعليل. والإجماع المستشعر من عبارتي المبسوط (1) والغنية (2)، مع وهنه بكون ظاهر أكثر الأصحاب على خلافه معارض بمثله، المستشعر من عبارتي الفاضلين (3)، مع عدم وهنه بمصير الأكثر إلى مضمونه. وقد تقدم الكلام في المسألة مع بعض ما يتعلق بها في أواخر كتاب الوصية.
(وتقبل شهادة المؤمن على) جميع (أهل الملل) اتفاقا على الظاهر المصرح به في المسالك (4)، للنبوي المروي فيه وفي الخلاف (5): لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم (6).
ففي الصحيح: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (7).
وفي آخر: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب (8).
(و) يستفاد من الأولين مضافا إلى ما تقدم من الأدلة على اشتراط الإيمان أنه (لا تقبل شهادة أحدهم) أي أحد من أهل الملل (على مسلم، ولا) على (غيره) مع أنه إجماعي في الحربي مطلقا، كما في الإيضاح (9) وفي الذمي أيضا إذا كان على مسلم في غير الوصية، كما فيه (10) وفي