التحرير (1) والمهذب (2) والمسالك (3).
وأما إذا كان على غيره، فإن كان من أهل ملته فسيأتي الكلام فيه، وإن كان من غير ملته فمشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف. ولا ينقل إلا عن الإسكافي (4)، حيث ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملته وعلى غير ملته. وهو مع شذوذه محجوج هو - كمستنده الآتي - بما مر من الأدلة على اشتراط الإيمان، وخصوص النبوية المتقدمة، والموثقة الآتية، ورواية اخرى معتبرة، بل محتملة للصحة: عن شهادة أهل الملل هل يجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم، ولا تبطل وصيته (5).
(وهل تقبل) شهادته (على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز) وفيها:
عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا يجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (6).
وأفتى بها الشيخ في النهاية (7). واعترضها الماتن وغيره بأنها (ضعيفة) وليس كذلك، بل هي على الأظهر الأشهر موثقة، لكنها غير مكافئة لعمومات الأدلة على اعتبار الإسلام من الكتاب والسنة.
ومع ذلك فهي عند الشيخ القائل بها ضعيفة، لأن في سندها العبيدي،