للعماني (1) والمفيد في المقنعة (2) والشيخ في المبسوط (3) والحلي (4) والقاضي (5) وبالجملة الأكثر كما في الدروس (6)، بل المشهور كما في المسالك (7) وغيره، واختاره الفاضلان (8) والشهيدان (9) وعامة المتأخرين، ونقله في الخلاف عن مالك والشافعي وأحمد، وعزاه فيه مختار الإسكافي إلى أبي حنيفة والثوري (10)، وبه تشعر الصحيحة المتقدمة، من حيث تخصيصها المنع عن قبول شهادته ب «على» المسلمين خاصة، وأظهر منهما الصحيح المروي في الفقيه.
وفيه: هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (11).
ولكنهما مع ضعف دلالة الأولى غير مكافئتين لما مضى من وجوه شتى، مع احتمالهما الحمل على التقية عن رأي أبي حنيفة، المشتهر رأيه بين العامة في الأزمنة السابقة واللاحقة، كما عرفته، ويؤيده مصير الإسكافي (12) إليه، كما مر غير مرة.
ومع ذلك يحتمل الثانية الاختصاص بالوصية بقرينة ما فيها من العلة الموجودة في كثير من روايات تلك المسألة، ومنها الرواية (13) المتقدمة