احتياط، بعد قيام الأدلة القاهرة على خلافه، بل يجب المصير إلى ما اقتضته حذرا من ضياع حق المجني عليه. فتأمل.
نعم الأحوط الأخذ بالمتفق عليه خاصة دون غيره مما اختلف فيه، وهو ما ذكره الماتن في الشرائع (1) والفاضل في جملة من كتبه (2) والشهيدين في الدروس (3) واللمعتين (4) من اعتبار قيود أربعة، بلوغ العشر، والاجتماع لمباح، وكون الحكم في الجراح والشجاج دون النفس.
(و) ما (شرط الشيخ في الخلاف) من (أن لا يفترقوا) ويرجعوا إلى أهلهم بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة (5)، سيما مع دلالة الرواية المقطوعة المتقدمة، ونفي الخلاف المتقدم عن التنقيح على القيد الأول، وفحوى ما دل على اعتبار العدالة في البالغين على الثاني، والاحتياط المأمور به في صيانة النفس المحترمة عن التلف على الثالث ورواية طلحة ابن زيد المتقدمة على الرابع.
وهذه الأدلة على اعتبار القيودات المذكورة وإن كان في صلوحها حجة، سيما وأن يخصص بها الروايتان المتقدمتان اللتان هما الأصل في المسألة مناقشة، إلا أنها توجب شدة الأمر في الاحتياط وقوته، سيما في مراعاة القيد الأول، بل لا يبعد المصير إلى تعين اعتباره، لانجبار المقطوعة المتقدمة الدالة عليه بما عرفته عن المهذب من الشهرة المحكية، بل لعلها أيضا ظاهرة.