بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أجاب، وإلا (حبسه حتى يجيب) إن سأله المدعي، كما في اليمين، وفاقا للمفيد (1) والديلمي (2) والنهاية (3) والخلاف (4) وابن حمزة (5) والمتأخرين كافة على الظاهر المصرح به في المسالك (6) والكفاية (7)، لأن الجواب حق عليه فيجوز حبسه لاستيفائه عنه.
وفي الشرائع (8) والتحرير (9) والسرائر أن به رواية (10). قيل: ولعلها قوله (عليه السلام): لي الواجد يحل عقوبته وعرضه (11)، بناء على تفسيرهم العقوبة بالحبس خاصة. وقيل: يجبر حتى يجيب من غير حبس، بل يضرب ويبالغ في الإهانة إلى أن يجيب. ومستنده غير واضح، عدا ما استدل له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه نظر، فإنهما يحصلان أيضا بالأول، فلا وجه للتخصيص به، سيما مع رجحان مقابله بما مر من الخبر المنجبر قصوره بفتوى الأكثر، وبما مر من النصوص الكثيرة الدالة على حبس أمير المؤمنين (عليه السلام) الغريم باللي والمطل من دون أن يحصل الحق منه بالجبر والضرب.
هذا، مع أن القائل بهذا القول غير معروف، وإنما ذكره الفاضلان في الشرائع (12) والتحرير (13) والقواعد (14) قولا، ولم يذكروا له قائلا، وعن