____________________
وفي «مجمع البرهان (1)»: ما رأيت له دليلا إلا ما ذكره في المنتهى من مفسدة التهمة بالتصنع. قلت: استدلوا عليه بوصيته (صلى الله عليه وآله وسلم) لأبي ذر (2) وخبر زيد بن ثابت (3) * وأورد في «مجمع البرهان (4) والمدارك (5) وكشف اللثام (6)» أخبار كثيرة تدل خصوصا وعموما على استحباب النافلة في المسجد. وعن «الكافي (7)» في فضل صلاة الجمعة انه قال: يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومس النساء والطيب وقصر الشارب والأظافير، فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وخصوصا نافلة الليل) كما في «المبسوط (8) والنهاية (9) والمنتهى (10) والتحرير (11) ونهاية الإحكام (12)
قوله قدس الله تعالى روحه: (وخصوصا نافلة الليل) كما في «المبسوط (8) والنهاية (9) والمنتهى (10) والتحرير (11) ونهاية الإحكام (12)