____________________
وهل شرعية إتيان المساجد للرجال خاصة أو لهم وللنساء *؟ ففي «نهاية الإحكام (1) وكشف الالتباس (2)» هذا الحكم يعني إتيان المساجد مختص بالرجال دون النساء، لأنهن أمرن بالاستتار. وفي «حاشية الميسي» إنما تستحب الفريضة في المسجد في حق الرجال، أما النساء فبيوتهن مطلقا. وفي «مجمع البرهان (3)» خبر يونس بن ظبيان (4) يدل على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال كما هو المذكور في الكتب والمشهور بينهم. وفي «التذكرة (5)» يكره للنساء الإتيان إلى المساجد. وفي «الدروس (6)» يستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال وإن كان البيت أفضل وخصوصا لذوات الهيئات. وفي «النفلية (7)» صلاة المرأة في دارها.
وفي «الذكرى (8)» الأقرب شرعية إتيان المساجد للنساء. وفي موضع آخر من «كشف الالتباس (9)» ان صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وفي «اللمعة (10) والروضة (11)» الأفضل المسجد لغير المرأة أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد على بيتها، وقالا أيضا: ومسجد المرأة بمعنى أن صلاتها فيه أفضل من خروجها
وفي «الذكرى (8)» الأقرب شرعية إتيان المساجد للنساء. وفي موضع آخر من «كشف الالتباس (9)» ان صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وفي «اللمعة (10) والروضة (11)» الأفضل المسجد لغير المرأة أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد على بيتها، وقالا أيضا: ومسجد المرأة بمعنى أن صلاتها فيه أفضل من خروجها