____________________
بأنها إذا أخرجت منه تعاد إليه أو إلى غيره.
وفي «جامع المقاصد (1) وفوائد الشرائع (2) وحاشية الميسي والروض (3) والمسالك (4) وفوائد القواعد (5) والروضة (6) والمدارك (7)» المحرم إخراج ما يعد جزء من المسجد. وفي «كتب الشهيد الثاني (8)» أو فرشا. وفي «حاشية الإرشاد (9)» ربما يخص التحريم بما إذا كان فرشا. وصرح هؤلاء (10) باستحباب إزالتها إذا كانت قمامة وإخراجها. فيكون المكروه عندهم إخراج ما ليس بجزء ولا قمامة.
وفي «كشف اللثام (11)» لعل المحرم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرت عليها المسجدية والمكروه إخراج ما حصب به المسجد بعد المسجدية، فلا خلاف. وأما الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمها وإخراجها مع القمامة.
وفي «مجمع البرهان (12)» أن الكراهة مستفادة من جواز ردها إلى غير
وفي «جامع المقاصد (1) وفوائد الشرائع (2) وحاشية الميسي والروض (3) والمسالك (4) وفوائد القواعد (5) والروضة (6) والمدارك (7)» المحرم إخراج ما يعد جزء من المسجد. وفي «كتب الشهيد الثاني (8)» أو فرشا. وفي «حاشية الإرشاد (9)» ربما يخص التحريم بما إذا كان فرشا. وصرح هؤلاء (10) باستحباب إزالتها إذا كانت قمامة وإخراجها. فيكون المكروه عندهم إخراج ما ليس بجزء ولا قمامة.
وفي «كشف اللثام (11)» لعل المحرم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرت عليها المسجدية والمكروه إخراج ما حصب به المسجد بعد المسجدية، فلا خلاف. وأما الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمها وإخراجها مع القمامة.
وفي «مجمع البرهان (12)» أن الكراهة مستفادة من جواز ردها إلى غير