____________________
«المبسوط (1) والسرائر (2) والشرائع (3) والمنافع (4) والإرشاد (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) والدروس (9) وجامع المقاصد (10) وحاشية الميسي والروض (11) والمدارك (12)». وفي «المبسوط والتحرير ونهاية الإحكام» إلا عند الضرورة. وفي الأربعة الأخيرة: هذا إن لم يستلزم انمحاء صورة المسجدية وإلا حرم.
ومعنى جعلها طريقا أن يمضي فيها إلى غيرها ليقرب ممره كما أشير إلى ذلك في «السرائر (13) وكشف اللثام (14)» وأما اتخاذها أو بعضها في طريق أو ملك فقد صرح بحرمته في «المبسوط (15) والسرائر (16) والشرائع (17) والنافع (18) والتحرير (19) ونهاية الإحكام (20) والذكرى (21) والبيان (22) والروض (23) والمدارك (24) والكفاية (25)»
ومعنى جعلها طريقا أن يمضي فيها إلى غيرها ليقرب ممره كما أشير إلى ذلك في «السرائر (13) وكشف اللثام (14)» وأما اتخاذها أو بعضها في طريق أو ملك فقد صرح بحرمته في «المبسوط (15) والسرائر (16) والشرائع (17) والنافع (18) والتحرير (19) ونهاية الإحكام (20) والذكرى (21) والبيان (22) والروض (23) والمدارك (24) والكفاية (25)»