المسألة الثانية الظاهر: أنه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم، في أن ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة والخراج من الأراضي والغلات، وما يأخذه باسم الزكاة من الأنعام والغلات ونحو ذلك ويجوز شراؤه، وقبول اتهابه. بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى الاجماع على ذلك.
ولم أقف على مخالف في الحكم المذكور، إلا المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد، وقبله الفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي أصلا، والحلي مسكنا، وهذا الشيخ كان معاصرا للمحقق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي، و جرت بينهما مناقشات ومباحثات، رد فيها كل منها على الآخر، منها هذه المسألة فإن المحقق الشيخ على قد صنف فيها رسالة في حل الخراج، فصنف الشيخ إبراهيم ردا عليه رسالة في تحريمه.
قال في المسالك - بعد قول المصنف: " ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه " ما صورته: