وروى في الكافي عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام مغضبا: ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حقي! قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقيت حقك لم تسئ؟! أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه فقال: " يخافون سوء الحساب " أترى أنهم خافوا الله أن يجوز عليهم! لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء. فسماه الله - عز وجل - سوء الحساب. فمن استقضى فقد أساء (1).
(ومنها): استحباب البيع عند حصول الربح، وكراهة تركه.
ويدل عليه: ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سعيد الدغشي، قال:
كنت على باب شهاب بن عبد ربه، فخرج غلام شاب، فقال: إني أريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة. قال: فأتيت هاشما، فسألته عن الحديث، فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البضاعة والسلعة، فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة. إلا قيض الله - عز وجل - له من يربحه، فإن قبل وإلا صرفه الله تعالى إلى غيره. وذلك لأنه رد بذلك على الله - عز وجل - (2) وروى في الفقيه مرسلا، قال: قال علي عليه السلام: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل معه سلعة يريد بيعها. فقال:
عليك بأول السوق (3).
أقول: يعني أول من يربحك في سلعتك في السوق، كما يدل عليه الخبر الأول.
أقول: وهذا من المشهورات، بل المجربات. ومن الأمثال المتعارفة بين الناس، قولهم: عليك بثاني زينة! قال: والأولى؟ قال: لست من رجالها. والمعنى:
أنك لا توفق للأولى لمزيد الطمع، مع أنها أو أنها أوفر مما تعطي بعدها، فإن فاتتك