المقام الثاني قد عرفت أن أحد أركان البيع: المتعاقدان. فيشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار والملك ونحوه، بأن يكون مالكا أو مأذونا على خلاف في هذا الموضع يأتي انشاء الله تعالى بيانه فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ولا المجنون ولا المكره ولا المغمى عليه ولا السكران ولا غير المالك ومن في حكمه.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مسائل:
الأولى: ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنه لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ولو أذن له الولي. وأنه لا فرق في الصبي بين المميز وغيره. ولا فرق بين كون المال له أو للولي أو لغيرهما. أذن مالكه أو لم يأذن.
ونقل جماعة من الأصحاب هنا قولا بجواز بيع الصبي وشرائه إذا بلغ عشرا وكان عاقلا، وردوه بالضعف.
قال في المسالك: والمراد بالعقل هنا الرشد، فغير الرشيد لا يصح بيعه، و إن كان عاقلا، اتفاقا. انتهى.
قال العلامة في التذكرة: الصغير محجور عليه بالاجماع، سواء كان مميزا أولا، في جميع التصرفات إلا ما استثنى، كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره و