المقاسمة والخراج، مع أن حق الأرض واجب لمستحق مخصوص، والتعليل بكون ذلك حقا واجبا عليه.
" وعدمه، لأن الجائر ليس نائب المستحقين فيتعذر النية، ولا يصح الاخراج بدونها.
" وعلى الأول، تعتبر النية عند الدفع إليه كما تعتبر في سائر الزكوات.
" والأقرب عدم الاجتزاء بذلك، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه، ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم والتحرز عن الضرر بمباينتهم.
" ولو أقطع الجائر أرضا " مما تقسم أو تخرج، أو عاوض عليها، فهو تسليط منه عليها، فيجوز للمقطع له أخذها من الزراع والمالك، كما يجوز إحالته عليه.
" والظاهر: أن الحكم مختص بالجائر المخالف للحق، نظرا إلى معتقده واستحقاقه ذلك عندهم، فلو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما يأخذه منها، لاعترافه بكونه ظالما فيه، وإنما المرجع حينئذ إلى رأي الحاكم الشرعي.
" مع احتمال الجواز مطلقا، نظرا إلى اطلاق النص والفتوى.
" ووجه التقييد: أصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل، وتناوله للمخالف متحقق، والمسؤول عنه للأئمة - عليهم السلام - إنما كان مخالفا للحق فيبقى الباقي. وإن وجد مطلق فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه، التفاتا إلى الواقع أو الغالب. انتهى كلامه زيد اكرامه.
وقال في الكفاية: والظاهر أن الأئمة عليهم السلام لما علموا انتفاء تسلط السلطان العادل إلى زمان القائم (عجل الله تعالى فرجه)، وعلموا أن للمسلمين حقوقا في الأراضي المفتوحة عنوة، وعلموا أنه لا يتيسر لهم الوصول إلى حقوقهم في تلك المدة المتطاولة إلا بالتوسل والتوصل إلى السلاطين والأمراء، حكموا بجواز الأخذ منهم. إذ في