كما عرفت.
وبالجملة فالمسألة محل اشكال.
* * * (السادس): المشهور بين الأصحاب: أنه يجوز للوصي أن يقوم على نفسه ويقترض إذا كان مليا، وكثير منهم لم ينقل خلافا في المقام، فيشترط بعضهم مع ملائته الرهن عليه حذرا من افلاسه وزيادة ديونه فيحفظ بالرهن مال الطفل. قال في مسالك وهو حسن.
وكذا يعتبر الاشهاد حفظا للحق، وإنما يصح له التقويم مع كون البيع مصلحة للطفل، إذ لا يصح بيع ماله بدونها، مطلقا. قالوا: وأما الاقتراض فيشترط عدم الاضرار بالطفل وإن لم تكن المصلحة موجودة. ومنع ابن إدريس من الاقتراض من مال الطفل مطلقا.
وجملة من الأخبار تدل على الجواز. وقد تقدم الكلام في ذلك منقحا في المسألة السابعة من مسائل المقدمة الرابعة (1). ولا دلالة في شئ من تلك الأخبار على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط الرهن، وغاية ما تدل عليه: اشتراط الملاءة، كما هو متفق عليه.
وبها فسر قوله سبحانه: " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " (2).
فقيل: إن المراد بالتي هي أحسن: أن يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل زائدا على المستثنيات في الدين، وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة.
وفسره بعض المتأخرين بكون المتصرف بحيث يقدر على أداء المال المأخوذ