وعلى هذا الوجه حمل الشيخ الرواية الأولى، كذا رواية إبراهيم بن عبد الحميد الآتية فقال في التهذيب: هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن من أداء الأمانة، ولا يحترز في شئ من هذه الصنايع، فأما من تحفظ فليس عليه في شئ منها بأس، وإن كان الأفضل غيرها. ثم ذكر رواية ابن فضال المذكورة.
الثاني: بيع الأكفان، وبيع الطعام، وبيع الرقيق، والذبح، والصياغة، والحياكة، والحجامة.
وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار:
منها: خبر إسحاق بن عمار المتقدم ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: قال رسول الله عليهما السلام: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا (1).
وعن إسماعيل الصيقل الرازي، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان، فقال لي: يا أبا إسماعيل، تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما أنت: فقلت: جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا. فقال لي: حايك؟ قلت: نعم فقال: لا تكن حايكا: قلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا. وكانت معي مائتا درهم، فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا. وقدمت بها إلى الري فبعتها بربح كثير (2).
وروى في الكافي عن أحمد بن محمد بعض أصحابه، رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام -، قال: ذكر الحايك عند أبي عبد الله عليه السلام أنه ملعون. فقال: إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم (3).
وما رواه المشايخ الثلاثة عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى