الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ٤٢٨
هو بطلان البيع لو لم يكن كذلك وقيل بصحة البيع ولكن يجبر على بيعه ويؤمر بإزالة ملكه للآية المتقدمة بالنسبة إلى المسلم، ولما في ملك الكافر للقرآن من الإهانة ومنافاة التعظيم المأمور به.
قيل: وفي حكم المسلم ولده الصغير والمجنون ومسبيه المنفرد به، إن ألحقناه به فيه، ولقيط يحكم باسلامه ظاهرا، بأن يكون في دار الاسلام أو في دار الحرب وفيها مسلم يمكن تولده منه.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست