الأول ومن ثم جمع في الوافي بين الأخبار المذكورة، بحمل أخبار الجواز على ما إذا كان الاستحطاط على جهة الهبة، كما تضمنه بعضها، حملا لمطلقها على مقيدها، وابقاء الخبرين الأولين على ظاهرهما، من التحريم، وهو جيد.
(ومنها): كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء، بل يصبر عليه حتى يسكت، ثم يزيد إذا أراد.
والدخول في سوم المسلم.
والنجش - بالنون ثم الجيم ثم الشين المعجمة - وهو زيادة الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها، ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.
والذي يدل على الأول، ما رواه في الكافي عن أمية بن عمرو الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة النداء، ويحلها السكوت (1) ورواه الشيخ بإسناده عن أمية بن عمرو مثله ورواه الصدوق أيضا عن أمية بن عمرو، وزاد بعد قوله " تزيد " " وإذا سكت أن تزيد ".
وأما ما يدل على الثاني فهو ما رواه الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.
أقول: والمراد بدخول الرجل في سوم أخيه هوان يزيد في الثمن الذي يريد أن يشتريه الأول ليقدمه البائع، لأجل الزيادة. هذا بالنسبة إلى الدخول في السوم في صورة الشراء.
وأما بالنسبة إلى الدخول في السوم في صورة البيع، فهو أن يبذل الداخل للمشتري متاعا من عنده، غير ما اتفق عليه البايع الأول مع المشتري، وقد اختلف الأصحاب