المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام، وتنتظم في سلك هذا النظام:
الأولى: لو دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل، وكان المدفوع إليه منهم، فإن علم عدم دخوله فيهم، ولو بقرينة مقامية، كأن يعين له حصة على حدة من ذلك، فلا اشكال في عدم جواز أخذه منه.
وإن علم دخوله فيهم، ولو بقرينة حالية، بأن يصرح له بأن الغرض وصوله إلى هذا الصنف - مثلا - أيا كان، وكان هو منهم، فإنه يجوز له الأخذ.
ولا خلاف بين أصحابنا في الحالتين المذكورتين، وإنما الخلاف مع عدم العلم بأحد الأمرين المذكورين.
وقد اختلف كلامهم، بل كلام الواحد منهم في ذلك والمشهور هو الجواز.
ذهب إليه الشيخ في النهاية، إلا أنه قيده بقدر ما يعطى غيره، وهكذا شرط من جوز له الأخذ.
وفي المبسوط: منع من ذلك. وتبعه العلامة في المختلف. وفي المنتهى:
اختار الجواز بقدر ما يعطى غيره.
وبالجواز قال ابن إدريس في كتاب المكاسب، ومنع في كتاب