غير الإمام، ولما ذكره غير واحد من الأصحاب، في سبب الاضمار الواقع في الأخبار. على أن العلامة في التحرير أسندها إلى الصادق عليه السلام، كما نقله في المسالك، قال: وهو شهادة الاتصال. ولعله رحمه الله اطلع على المسؤول من محل آخر غير المشهور في كتب المحدثين. انتهى.
وأنت خبير بأن الرواية المذكورة وإن كانت ظاهرة فيما ذكروه، إلا أنها معارضة بما هو أكثر عددا، من الروايات المتقدمة. ولهذا حملها الشيخ على الكراهة، ونفى عنه البأس في المسالك.
واحتمل بعض مشايخنا رضوان الله عليهم أيضا الحمل على ما إذا علم أن مورده غيره، أو الأخذ زيادة على غيره ولا بأس بالجميع في مقام الجمع، وإن بعد كل واحد منها في حد ذاته عن ظاهر الخبر.
ولا يحضرني الآن مذهب العامة في المسألة، فلعل هذه الرواية إنما خرجت مخرج التقية.
وظاهر شيخنا الشهيد في الدروس التوقف في المسألة، حيث اقتصر على نقل أدلة القولين، فقال: وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة، وعليها الأكثر، وربما جعله الشيخ مكروها، لرواية أخرى صحيحة بالمنع انتهى.
والظاهر أن مراده بالرواية الأولى الجنس، وإلا فهي كما عرفت ثلاث روايات.
فروع:
الأول: ظاهر الشرط المذكور في روايتي حسين و عبد الرحمن وهو عدم الزيادة على غيره وجوب التسوية في القسمة على غيره من أصحاب ذلك القبيل، وأنه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لأنه من جملتهم.