نعم يمكن ذلك بناء على من يجعل علة الجواز خرابه بالفعل وعدم الانتفاع به بالكلية، مع ما عرفت من أنه لا دليل عليه. وبالجملة فإني لا أعرف لهم دليلا على الحكم المذكور، مع ما عرفت في الانطباق على أقوالهم من القصور.
المسألة الخامسة لا خلاف بين الأصحاب بل وغيرهم - تفريعا على ما تقدم في سابق هذه المسألة - في عدم جواز بيع أم الولد، مع حياة ولدها ودفع قيمتها أو القدرة على دفعها.
والمراد بها أمة حملت في ملك سيدها منه، ويتحقق الاستيلاد بعلوقها به في ملكه، وإن لم تلجه الروح. والتقييد بحياة ولدها - كما ذكرنا ووقع في كثير من عبارات الأصحاب - مبني على الغالب أو التجوز، لأنه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة وألحق بالبيع هنا سائر ما يخرجها عن الملك أيضا كالهبة والصلح وغيرهما، للاشتراك في العلة، ولأنه لو جوز غيره لانتفى فائدة منعه وتحريمه وهي بقاؤها على الملك لتعتق على ولدها.
وقد ذكر الأصحاب جملة من المواضع التي يجوز بيعها فيها:
منها: ما إذا مات ولدها، فإنها تكون كغيرها من الإماء. وهذا مما لا خلاف فيه عندنا.
ويدل عليه جملة من الأخبار الآتية في المقام انشاء الله تعالى.
ومنها: ما إذا كان ثمنها دينا على مولاها. مع اعساره. والمراد باعساره: أن لا يكون له مال زائدا على المستثنيات في وفاء الدين.
وهل يشترط موت المالك؟ قال في الشرايع: فيه تردد وقال في المسالك: