فالملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة. والمضامين: ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوامه. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبل الحبلة. ومعناه: ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، وذلك غرر انتهى (1).
الثالث عشر: قالوا: إذا كان المبيع في ظرف جاز وزنه وبيعه معه، وأن يندر (2) للظرف ما جرت به العادة مما يحتمل كونه بذلك القدر أو أزيد قليلا أو أنقص كذلك، فلو علم يقينا زيادة المسقط على وزنه لم يصح إلا بتراضي المتبايعين، لأن في ذلك تضييعا لمال أحدهما، بخلاف ما إذا كان برضاهما.
قيل: وكما لا يجوز وضع ما يزيد كذا ما ينقص لاشتراكهما في المعنى.
قالوا: ويجوز بيعه مع الظرف بغير وضع، بمعنى جعل الموزون المجموع من الظرف والمظروف بسعر واحد، ولا يضر جهل وزن كل واحد، لأن معرفة الجملة كافية كنظائره مما يباع منضما.
وقيل: لا يصح حتى يعلم مقدار كل واحد منهما منفردا، لأنها في قوة مبيعين.
ورد بأنه ضعيف.
أقول: والذي وقفت عليه هنا من الأخبار المتعلقة بهذا الحكم: ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن حنان في الموثق، قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق. فقال له: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (3).
وروى في التهذيب عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك، إني رجل أبيع الزيت - إلى أن قال -: فإنه