المسألة الرابعة قد اختلفت الأخبار وكلمة الأصحاب، وإن كان الأول أشد اختلافا، فيما يأخذ كل من الولد والوالد من مال الآخر.
فقال الشيخ في الإستبصار - بعد ايراد صحيحة محمد بن مسلم، وصحيحة أبي حمزة الثمالي، وحسنة محمد بن مسلم الآتي (1) جميع ذلك انشاء الله تعالى - ما لفظه: هذه الأخبار كلها دالة على أنه يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده، إذا كان محتاجا، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له، ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج إليه فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن ورد في الأخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا، من غير تقييد. فينبغي أن يحمل على هذا التقييد. انتهى.
وقال في النهاية: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على كل حال، إلا بإذنه قل ذلك أم كثر، لا مختارا ولا مضطرا، فإن اضطر ضرورة شديدة حتى يخاف تلف النفس، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه، كما يتناول من الميتة والدم.
والوالد فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده وسد خلته، من الكسوة