تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم وتفويت لحقوقهم بالكلية. انتهى.
وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد - بعد قول المصنف ما تقدم نقله عن الشرايع ما صورته -: إعلم أن الخراج والمقاسمة هما المقدار المعين من المال، بمنزلة الأجرة في الأرض الخراجية، أي المعمورة المفتوحة عنوة بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام على المشهور. والمأخوذة بالصلح، بأن يكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى، وهي لمصالح المسلمين، والأمر فيها إليهم - صلوات الله عليهم - والمقاسمة: الحصة المعينة من حاصل تلك الأرض، مثل العشر. والخراج:
المال المضروب عليها غالبا، فلا يضر اطلاق الخراج على المقاسمة، كما ورد في بعض الروايات والعبارات، والأمر في ذلك هين، فإن المقصود ظاهر، لأن المراد منهما ومن الطسق والقبالة واحد، وهو: ما يؤخذ من الأرض المذكورة بمنزلة الأجرة، سوى الأجرة للعملة. وإنما الاشكال في الإباحة وعدمها حال الغيبة أو حين الحضور، والأمر واضح ظاهر والمعصوم يفعل ما يريد، وكذا تحقق الأرض التي يؤخذ منها.
ثم ساق الكلام في تحقيق الأرض الخراجية إلى أن قال:
وأما حليتهما يعني الخراج والمقاسمة كما هو ظاهر أكثر العبارات، لكل أحد مستحق لذلك كالمصالح أم لا، قليلا، كان لم كثيرا، بشرط عدم التجاوز عن العادة التي تقتضي كونهما أجرة، بإذن الجائر مطلقا، سواء كان مخالفا أو موافقا، قبضهما أم لا، وعدمها بدون إذنه مع كونه جائرا وظالما في الأخذ والإذن، وعدم إباحتهما له، مع وجوب الدفع إليه وإلى من يأمره، وعدم جواز كتمان الرعية والسرقة منهما بوجه من الوجوه، مع كونهما أجرة للأرض ومنوطة برأي الإمام ورضاء الرعية كما هو في الإجارات، فهي بعيدة جدا ويدل على العدم العقل والنقل، ولا دليل عليها مع الاشكال في ثبوتها وتحققها في نفسها ثم العلم بها ثم ثبوتها بالنقل وحجيته. وما ادعى ولا نقل أيضا الاجماع صريحا، بل قيل: إنه اتفاق - ونقل عبارات البعض في الرسالة