وهو جيد.
وبالجملة فإن ما ذكروه من القاعدة المذكورة بالنسبة إلى غير متساوي الأجزاء ليس على اطلاقه، بل ينبغي التفصيل فيه بما ذكرنا. والله العالم.
الثامن: قالوا: تكفي في بيع الثوب والأرض المشاهدة وإن لم يمسحا.
ونقل في التذكرة الاجماع على ذلك، مع أنه نقل في الدروس عن ظاهر الخلاف المنع.
وينبغي أن يعلم: أن المراد بمشاهدة الثوب الكافية في صحة بيعه: مشاهدته منشورا، فلو كان مطويا لم يكف إلا مع تقليبه على وجه يوجب معرفته، هذا بالنسبة إلى غير المكيل والموزون والمعدود، وإلا فإنه يجب مع ذلك الاستعلام بأحد الثلاثة المذكورة ولا تكفي المشاهدة وحدها.
ومن هنا ينقدح اشكال في هذا المقام، فإنه متى اعتبر أحد هذه الثلاثة فيما كان كذلك، زيادة على المشاهدة، فكيف يقال بأنه تكفي المشاهدة خاصة في الثوب، مع أنه مذروع. وكما يشير إليه كلامهم فيما تقدم من قولهم: ذراع من هذا الثوب، ولأن المتعارف في الثوب هو الذرع. إلا أن يقال: المراد به هنا المخيط فقط.
أو يقال: إن الذرع غير مشروط في المذروع. كما في الثلاثة المتقدمة، فإن ذلك شرط فيها.
ويؤيده إضافة الأرض. فإنها قد تكون مذروعة أيضا، مع أنه يجوز بيعها مشاهدة وموصوفة بلا ذرع من غير خلاف.
وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه، ولو غاب وقت الابتياع، بشرط أن لا يكون مما يتغير عادة، كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحوها، أو لا تمضي مدة تتغير فيها عادة، ويختلف باختلافه زيادة ونقصانا، كالفاكهة والطعام والحيوان. فلو مضت مدة كذلك لم يصح البيع، لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة. وإن