المسألة الخامسة اختلف الأصحاب في جواز التناول لمن مر بالزرع أو الشجر اتفاقا، هل يجوز له الأكل منه أم لا؟
فالمشهور، الجواز، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع.
قال الشيخ في النهاية: إذا مر الانسان بالثمرة، جاز له أن يأكل منها بقدر كفايته، ولا يحمل منها شيئا على حال.
وكذا قال علي بن بابويه وابنه في المقنع. وبذلك قال ابن البراج و أبو الصلاح.
وقال ابن إدريس: إذا مر الانسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، و لا يحمل منها شيئا على حال، من غير قصد إلى الثمرة للأكل، بل كان مجتازا في حاجة، ثم مر بالثمار، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير ذلك، على ما رواه أصحابنا، وأجمعوا عليه. لأن الأخبار في ذلك متواترة، والاجماع منهم منعقد. ولا يعتد بخبر شاذ، أو خلاف من لا يعرف اسمه ونسبه، لأن الحق مع غيره.
ونقل عن الشيخ - في المسائل الحايرية -: تخصيص الجواز بالنخل.