رجع بقدر أرشه على المشتري فلم ينفسخ البيع في نفسه.
نعم لو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الامضاء وله الرجوع حينئذ بالثمن فيما لو كانت الجنابة مستوعبة لرقبته وأخذ بها، وإن كانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر أرشه، ولو كان المشتري عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به لم يرجع بشئ، لأنه اشترى معيبا عالما بعيبه.
ثم إن فداه السيد أو المشتري فالبيع بحاله، وإلا بطل مع الاستيعاب وعدم فداء المشتري له، كقضاء دين غيره يعتبر في رجوعه عليه إذنه فيه.
هذا كله في الجناية خطأ، ولو جنى عمدا فالمشهور أن البيع موقوف على رضى المجني عليه أو وليه، لأن التخيير في جناية العبد إليهما، وإن لم يخرج عن ملك سيده، وبالنظر إلى الثاني يقع البيع، وبالنظر إلى الأول يثبت التخيير. وذهب الشيخ هنا إلى بطلان البيع كما تقدم، وقد تقدم بيان ما فيه، وأنه لا يقصر عن بيع الفضولي.
ثم على القول المشهور، إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى لزم البيع، وإن قتله أو استرقه بطل، كذا يستفاد من تصاريف كلامهم الدائر في المقام على رؤوس أقلامهم.
وفي استفادة كثير من هذه التفاصيل من الأخبار اشكال. وتحقيق المسألة - كما هو حقه - يأتي انشاء الله تعالى في محله اللائق بها.
المسألة السابعة من الشروط المعتبرة: معلومية الثمن والمثمن، حذرا من الغرر المنهي عنه وقطعا للنزاع. ولكن المعلومية لكل شئ بحسبه، كما يأتي انشاء الله تعالى.