وربما طعن في الخبر بضعف السند. وهو غير مرضي عندنا ولا معتمد، والرواية لا معارض لها، وهي دالة على صحة القول الأول، مع عدم وجود الأرض للبائع ثمة، فالعمل بها متعين.
وفي الكفاية نقل عن الشيخ - هنا - مع عدم وجود الأرض: أنه يتخير المشتري بين الأخذ بجميع الثمن والفسخ. قال: ومستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام لكنها غير نقية السند. وفيه: أن الرواية إنما تدل على الأخذ بحصته من الثمن، وهو ما يخص المبيع كما هو القول الأول، لا بجميع الثمن كما هو القول الثاني.
والظاهر أن ما ذكره سهو من قلمه.
التاسع: يختبر ما يراد طعمه كالدبس، أو ريحه كالمسك أو يوصف.
ويدل على ذلك: ما رواه الشيخ عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم، فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشتري (1) ورواه البرقي في المحاسن مثله.
فلوا اشتراه من غير اختيار أو وصف بناء على الأصل - وهو الصحة - فالمشهور بين المتأخرين: الجواز مع العلم به من غير هذه الجهة، كالقوام واللون وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه.
وقيل: لا يجوز بيعه إلا بالاختيار أو الوصف للغرر المنهي عنه. وهو منقول عن الشيخين وسلار والتقي والقاضي وابن حمزة.
والأول مذهب المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما.
ويرجح الأول: جواز البناء على الأصل إحالة على مقتضى الطبع، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا لعيب، فيجوز الاعتماد عليه، لارتفاع الغرر به كالاكتفاء بروية ما يدل بعضه على باقيه غالبا كظاهر الصبرة، وينجبر النقص بالخيار،