جميع التصرفات، لأمكن أيضا أن يدعى أن جواز الشراء مستلزم لحل أخذ الجائر لهذا المال، حيث إنه لم يعهد في القواعد الشرعية تحريم الغصب وحل التصرف في المغصوب، فمتى دل الدليل على جواز التصرف كان مستلزما لحل الأخذ وعدم تحريمه، مع أنه خلاف الاتفاق في المقام.
ولحق هو ما تقدمت إليه الإشارة، في كلام المحقق المتقدم ذكره، من أنه قد يكون ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبض بسبب لا نعرفه كساير الأحكام الشرعية.
وبالجملة، فإن كلام صاحب الكفاية هنا، عند من عض على المسألة بضرس قاطع، مما يحسبه الظمآن ماء أو هو سراب لامع، وكيف كان فإن هذه الرواية من معتمدي أدلة القول المشهور، وهو على ما ترى من القصور، بالنسبة إلى الخراج.
والمقاسمة، وأما بالنسبة إلى الزكاة فقد تحقيق القول. فيها.
* * * (الرابع): ما رواه في التهذيب عن أبي بكر الحضرمي، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبي السماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟
قلت: مخافة على ديني! قال: ما منع ابن أبي السماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ (1) قال الأردبيلي - رحمه الله، بعد نقله الرواية -: ليس فيها دلالة أصلا، الأعلى جواز اعطاء مال من بيت المال الذي هو لمصالح المستحقين من الشيعة. وأين هذا من الدلالة على جواز أخذ المقاسمة من الجائر على العموم الذي تقدم. والعجب أنه (2) قال - في المنفردة -: هذا نص في الباب، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف للسائل على دينه إذ لم يأخذ إلا حقه من بيت المال. وقد ثبت في الأصول: تعدي الحكم بتعدي العلة - المنصوصة وأنا ما فهمت هنا منها دلالة ما، كيف وغاية دلالتها ما ذكر، وذلك