الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ٣٢١
المقام الرابع في أرض الأنفال وقد تقدم الكلام فيها في كتاب الخمس، ونقل جملة من أخبارها، إلا أن من جملة أخبارها، مما لم يتقدم ذكره: ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة، قال: سألته عن الأنفال، فقال: كل أرض خربة أو شئ كان للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيه سهم. قال ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (1).
أقول: ظاهر هذا الخبر: أن البحرين مما أسلمت للمسلمين طوعا من غير قتال، وأنها من الأنفال حينئذ، وبذلك صرح في الروضة في كتاب الخمس، إلا أنه في كتاب احياء الموات، عدها مع المدينة المشرفة وأطراف اليمن فيما أسلم عليه أهله طوعا، وحكم بأن أرضها لهم (2) لذلك. ولا يخفى ما فيه من المناقضة لكلامه في كتاب.
الخمس.

(١) الوسائل ج ٦ ص ٣٦٧ حديث: ٨ والتهذيب ج ٤ ص ١٣٣ حديث: ٧ / ٣٧٣ (٢) أي ملكا لأصحاب الأراضي الذين أسلموا طوعا.
(٣٢١)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست