وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره. قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (1).
وإنما وصفنا هذه الرواية بالصحة وإن كان في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، وقد نقل عن القميين الطعن فيما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس، تبعا لجملة من مشائخنا المحققين المتأخرين، لعدم ثبوت ما ذكره القميون. وقد وصفها العلامة في المنتهى أيضا بالصحة، وهو ظاهر في عدم العمل بما نقل عنهم من الطعن المذكور.
وأنت خبير بما في هذه الروايات - مع صحتها - من وضوح الدلالة على القول المشهور، وهو المؤيد المنصور.
ويؤيده أيضا ما رواه في التهذيب في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين، وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: نعم (2) وأما ما يدل على القول الثاني، فهو ما رواه الشيخ بالاسناد الأخير عن عبد الرحمن المذكور، قال. سألته عن رجل أعطاه رجل مالا يقسمه في محاويج أو مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا، حتى يأذن له صاحبه: (3) وربما طعن بعضهم في هذه الرواية بالاضمار. والظاهر ضعفه، لما تقدم تحقيقه في غير مقام، من أن مثل هؤلاء الأجلاء لا يعتمدون في أحكام دينهم على