المسألة السابعة في السحر، ونحوه القيافة، والكهانة، والشعبدة ولا خلاف في تحريم تعليم الجميع وأخذ الأجرة عليه. ولا بد من بسط الكلام هنا في مقامات:
(الأول) في السحر.
قال في المنتهى: السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المحسور، أو قلبه، أو عقله، من غير مباشرة له.
وزاد الشهيدان شيئا آخر من جملة السحر، قال في المسالك: وهو كلام أو كتابة أو رقية أو أقسام أو عزائم ونحوها، يحدث بسببها ضرر على الغير، ومنه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطئها، والقاء البغضاء بينهما، ومنه استخدام الملائكة والجن، واستنزال الشياطين، في كشف الغائبات وعلاج المصاب، واستحضارهم، وتلبسهم ببدن صبي أو امرأة، وكشف الغائب على لسانه، فتعلم ذلك وشبهه، وعلمه وتعليمه كله حرام، والتكسب به سحت، ولو تعلمه ليتوفى به، وليدفع به المتنبي بالسحر، فالظاهر جوازه، وربما وجب على الكفاية، كما