الثاني: قد صرح جملة من الأصحاب - رضي الله عنهم - بأنه لا يجوز للكافر استيجار المسلم، وعللوه بحصول السبيل المنفي في الآية المتقدمة، وفصل آخرون بأنه إن كانت الإجارة لعمل في الذمة فإنه يجوز وتكون حينئذ كالدين الذي في ذمته لو استدان منه دراهم مثلا، ونفي السبيل في هذه الصورة كما في صورة الدين، وإن كانت على العين، حرمت للعلة المتقدمة، وهو وجود السبيل المنفي في الآية.
واختار هذا التفصيل جملة من المتأخرين، كالمحقق الشيخ على في شرح القواعد، والشهيد الثاني في المسالك. وممن صرح بالأول الشهيد في الدروس، وهو ظاهر العلامة في القواعد.
وأنت خبير بما في الجميع - بعد ما عرفت - ويؤيده جملة من الأخبار بأن عليا عليه السلام كان يؤجر نفسه من اليهود يسقي لهم النخل. وكفاك ما ورد من الأخبار في قصة نزول سورة هل أتى الدالة على غزل فاطمة - عليها السلام - الصوف لليهود بأصواع من الشعير (1).
الثالث: قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجوز رهن العبد المسلم عند الكافر إن وضع على يد مسلم، وإن وضع عند الكافر حرم.
وعللوا الأول بأن استحقاق أخذ الدين من قيمته لا يعد سبيلا. وعللوا الثاني بوجود السبيل متى وضع عنده.
وفي عاريته قولان، قال في المسالك: أجودهما المنع قال: وفي ايداعه وجهان أجودهما الصحة، لأنه فيها خادم لا ذو سبيل.
وأنت خبير بما في هذه التفريعات، بعد ما عرفته في الأصل، من عدم ثبوته وعدم قراره، فكيف يتم ما يبني عليه.
الرابع: مقتضى شرطية الاسلام في المشتري - متى كان المبيع مسلما أو مصحفا