الثالث: الظاهر: أنه لا فرق على القولين بين أن يقول له الآمر: اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو نحو ذلك، لاشتراك الجميع عرفا في المعنى.
ونقل عن بعضهم الفرق فجوز له الأخذ إن كانت الصيغة " ضعه فيهم " أو ما أدى هذا المعنى، ومنع من الأخذ إذا كانت الصيغة بلفظ " ادفعه " أو " اصرفه " أو نحوهما والظاهر ضعفه.