أقول: ولا ريب أن ظاهر النهي هو التحريم، ولا يبعد القول بذلك في الفردين الآخرين أيضا، لظاهر الخبرين المتقدمين، مع عدم المعارض.
(ومنها) استحباب المماكسة إلا في مواضع مخصوصة.
ويدل على ذلك ما رواه في الكافي عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة، قال: كنا جماعة بمنى فعزت علينا الأضاحي، فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع، يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننظر، فلما فرغ أقبل علينا، فقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي! فقلنا: نعم. فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور.
الحديث (1).
وعن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد قال له أبو حنيفة:
عجب الناس منك أمس، وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس يكون - فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما لله من الرضا، أن أغبن في مالي قال: فقال أبو حنيفة: لا والله مالله في هذا من الرضا، قليل ولا كثير، ما نجيئك بشئ إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه (2).
وروى الصدوق، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس، وإن أعطى الجزيل، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور (3).
وفي عيون الأخبار بسنده عن الرضا عليه السلام عن آبائه - عليهم السلام - قال:
المغبون لا محمود ولا مأجور (4).
أما ما استثنى من ذلك فيدل عليه ما رواه في الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين يقول لقهرمانة: إذا أردت أن تشتري لي من