وفقد الرفق على الناس، ولم يوجد هنا.
الثالث: أن يكون المتاع المجلوب بما تعم الحاجة إليه، فما لا يحتاج إليه إلا نادرا، لا يدخل تحت النهي.
الرابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعو إليه، فلو التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس.
الخامس: أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو كان عالما به لم يكره، بل يكون مساعدته محض الخير.
أقول: أنت خبير بأن الظاهر، أن ما عدا الأول والأخير من هذه الشروط، تقييد للنص من غير دليل، إلا مجرد هذه التخرصات.
والظاهر: أن أكثر هذه الشروط مأخوذة من كلام العامة.
أما استثناء الأول والأخير فظاهر، لأن الخطاب تحريما أو كراهة إنما يتوجه إلى العالم. والتعليل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يرزق الله تعالى الناس بعضهم من بعض، إنما يترتب على الجهل بسعر البلد لامع العلم. فلا بأس باشتراطهما، ثم إنه على القول بالتحريم فالظاهر هو صحة البيع. وإن أثم، لأصالة الصحة، وبه صرح جملة من الأصحاب.
وأما شراء البلدي للبادي، فلا اشكال في جوازه، لعدم دخوله تحت النص المذكور وللعامة فيه قولان.
" ومنها ": تلقي الركبان.
وهل التلقي مكروه أو محرم؟ قولان للشيخ - عليه الرحمة -.
وقد صرح في النهاية بالكراهة، ونقله في الخلاف عن المفيد أيضا، وقال في المبسوط والخلاف: لا يجوز.
وحمل العلامة في المختلف كلامه في المبسوط والخلاف على الكرامة المؤكدة، قال: لأنه كثيرا ما يستعمل لفظ " لا يجوز " في المكروه وهو غير بعيد.